الشيخ المفيد
143
المقنعة
تسبيح الركوع أن يقولا ( 1 ) " سبحان الله ، سبحان الله ، سبحان الله " ( 2 ) ، فإن قالاها مرة واحدة أجزأهما ذلك مع الضرورات ( 3 ) ، وكذلك يجزيهما في تسبيح السجود . وأدنى ما يجزي في التشهد أن يقول المصلي : " أشهد أن لا إله إلا الله ( 4 ) ، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله " ( 5 ) . ومن صلى سبع عشرة ركعة في اليوم والليلة ، وهي الخمس الصلوات ، ولم يصل شيئا سواها أجزأه ذلك في ( 6 ) مفترض الصلوات ( 7 ) ، وإنما جعلت النوافل لجبران الفرائض مما يلحقها من النقصان بالسهو فيها ، والإهمال لحدودها . وإذا صلى العبد في اليوم والليلة إحدى وخمسين ركعة سلمت له منها المفروضات ( 8 ) ، وكان له بالنافلة أجر كبير ، وكتب له بها حسنات . ومن أدركه الصبح ، وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات تممها ، وخفف فيها القراءة والدعاء ، ثم صلى بعدها صلاة الغداة ، وإن طلع عليه الفجر ، وقد صلى منها أقل من أربع ركعات قطع على ( 9 ) الشفع مما انتهى إليه من ذلك ، وصلى الغداة ، ثم رجع فتمم صلاة الليل على ترتيبها والنظام . ومن نسي فريضة أو فاتته لسبب من الأسباب فليقضها أي وقت ذكرها ما لم يكن آخر وقت صلاة ثانية ، فتفوته الثانية بالقضاء . ولا بأس أن يقضي الإنسان نوافله بعد صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس ،
--> ( 1 ) ليس " أن يقولا " في ( ج ) . ( 2 ) في ج ، د ، ز : " سبحان الله سبحان الله " . ( 3 ) في ألف ، ز : " الضرورة " . ( 4 ) في ب ، ز زيادة : " وحده لا شريك له " . ( 5 ) راجع الوسائل ، ج 4 الباب 4 من أبواب التشهد ، ص 991 . ( 6 ) في ز : " من " . ( 7 ) في ب ، د ، و : " الصلاة " . ( 8 ) في ب : " المفترضات " . ( 9 ) في ألف : " عن " وفي ج " من " .